أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لبن الفحل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لبن الفحل
معلومات عن الفتوى: لبن الفحل
رقم الفتوى :
9194
عنوان الفتوى :
لبن الفحل
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : رجل له زوجتان ، رضعت من إحدى هاتين الزوجتين ، فهل يصح لى أن أتزوج بنت هذا الرجل من زوجته للأخرى التى لم أرضع منها؟
نص الجواب
أجاب : المعلوم أن الولد إذا رضع من امرأة فى مدة الحولين خمس رضعات معلومات صار- على رأى الشافعى وهو المختار للفتوى – اخا لكل أولادها ، يستوى فى ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده - فلا يصح أن يتزوج من إحدى بناتها لأنهن أخواته ، ولا من أخوات المرضع لأنهن خالات له ، وكذلك لو رضعت بنت من امرأة حرم عليها كل أولادها لأنهم أخوتها ، وحرم عليها إخوة المرضع لأنهم أخوالها ، وقد جاء فى الحديث المتفق عليه "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .
لكن هل يصير زوج المرضع أبا للرضيع أو لا ؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء قديما وحديثا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة ، على أن الرضاع يثبت أبوة زوج المرضع للرضيع ، فهو الذى تسبب فى نزول لبنها الذى رضعه ، وعليه يكون جميع أولاد هذا الزوج إخوة وأخوات للرضيع يستوى فى ذلك أولاده من الزوجة التى أرضعت الرضيع ، وأولاده من الزوجة الأخرى التى لم يرضع منها .
ودليلهم فى ذلك ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل علىَّ أفلح أخو أبى القعيس ، فاستترت منه ولم اذن له ، فقال :
أتستترى منى وأنا عمك ؟ قلت : من أين ؟ قال :أرضتك امرأة أخى ، فقلت : إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل ، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه ، فقال : " إنه عمك فليدخل عليك " .
ومن أدلتهم كذلك ما رواه البخارى أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية ، والأخرى غلاما ، فهل يتزوجان ؟ فقال : لا، اللقاح واحد .
يقول النووى : لم يخالف فى هذه المسألة إلا أهل الظاهر وقليل ،ودليلهم عقلى أكثر منه نقليا ، فما احتجوا به ليس نصا فى دعواهم .
وتفريعا على رأى الجمهور فى ترتب التحريم على لبن الفحل وهو زوج المرضعة ، قد يكون الأخوان من الرضاع شقيقين إذا رضعا من زوجة رجل واحد ، وقد يكونان أخوين لأم ، إذا أرضعت أحدهما بعد ولادتها من زوج ، ثم أرضعت الاخر بعد ولادتها من زوج اخر، وقد يكونان أخوين لأب ، إذا كان لرجل زوجتان ، رضع أحدهما من زوجة والاَخر من زوجته الأخرى .
وعلى هذا نقول لصاحب السؤال : لا يجوز لك ان تتزوج من بنت هذا الرجل من زوجته الأخرى، غير زوجته التى أرضعتك فهى أختك من الأب .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: